( وكس ) ( س ) في حديث " ابن مسعود " الوكس : النقص والشطط : الجور . لا وكس ولا شطط
* وفي حديث أبي هريرة قال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا الخطابي : لا أعلم أحدا قال بظاهر هذا الحديث وصحح البيع بأوكس الثمنين ، إلا ما يحكى عن وذلك لما يتضمنه من الغرر والجهالة . قال : فإن كان الحديث صحيحا فيشبه أن يكون ذلك [ ص: 220 ] حكومة في شيء بعينه ، كأنه أسلفه دينارا في قفيز بر إلى أجل ، فلما حل طالبه ، فجعله قفيزين إلى أمد آخر ، فهذا بيع ثان دخل على البيع الأول ، فيردان إلى أوكسهما ، أي أنقصهما ، وهو الأول . فإن تبايعا البيع الثاني قبل أن يتقابضا كانا مربيين . الأوزاعي ،
( س ) وفي حديث معاوية " أنه كتب إلى الحسين بن علي رضي الله عنهما : إني لم أخسك ولم أكسك " أي لم أنقصك حقك ، ولم أنقض عهدك .