الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( أو ) رضي الآخذ ( بمغشوش ) أي مخلوط بغيره أو رضي الدافع بإبداله ( مطلقا ) أي سواء [ ص: 37 ] كانت الدراهم والدنانير معينة أم لا والفرض أنه بالحضرة بدليل قوله ، وإن طال نقض إلخ وهو راجع للجميع لا للمغشوش فقط ( صح ) الصرف ( وأجبر ) الممتنع منهما ( عليه ) أي على الإتمام ( إن لم تعين ) الدنانير والدراهم من الجانبين كادفع لي عشرة دنانير بمائة درهم أو عين السالم ، فإن عينتا معا فلا جبر كأن عين أحدهما وكان هو المعيب .

التالي السابق


( قوله : وهو ) أي قوله : مطلقا راجع للجميع ( قوله : وأجبر الممتنع منهما عليه ) أي فإذا رضي الآخذ للمعيب به مجانا وطلب الدافع له أن يفسخ العقد أجبر الدافع على إمضائه ، وكذا إذا رضي الآخذ للمعيب بإبداله وامتنع الدافع من البدل ، فإنه يجبر أو أراد الآخذ للمعيب فسخ العقد وطلب الدافع البدل فإن الآخذ للمعيب يجبر على قبول البدل وعدم الفسخ




الخدمات العلمية