ولما فرغ من الكلام على بيع الذهب والفضة منفردين شرع في بيان بيع أحدهما بالآخر متصلا بغيره فقال ( وجاز إن لم يكن ثوبا كمصحف وسيف بل ( وإن ) كان المحلى [ ص: 40 ] ( ثوبا ) طرز بأحدهما أو نسج به حيث كان ( يخرج منه ) أي من المحلى شيء ( إن سبك ) أي أحرق بالنار تقديرا ، فإن لم يخرج منه شيء على فرض سبكه فلا عبرة بما فيه من الحلية ويكون كالخالي منها فيباع بما فيه نقدا أو إلى أجل ( بأحد النقدين ) يتنازع فيه كل من بيع المقدر ومحلى وسيأتي المحلى بهما معا محلى ) بأحد النقدين أي بيعه