الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وجاز قمح ) أي بيعه ( بدقيق ) بشرط التماثل ; لأن الطحن غير ناقل ( وهل ) محل الجواز ( إن وزنا ) أي فالشرط التماثل بالوزن ولا عبرة بتماثل الكيل أو مطلقا وهو المعتمد ( تردد ) .

التالي السابق


( قوله : غير ناقل ) أي حتى أنه يجوز التفاضل ( قوله : وهل إن وزنا إلخ ) قال ابن شاس اختلف في بيع القمح بالدقيق فقيل بالجواز وقيل بنفيه وقيل بجوازه بالوزن لا بالكيل وبعض المتأخرين يرى أن هذا تفسير للقولين ويجعل المذهب على قول واحد وبعضهم ينكر ذلك ، وإلى الطريقتين أشار المصنف بالتردد بقوله : وهل إن وزنا أي وهل الجواز محله إن وزنا ، وأما إن كيلا فالمنع بناء على أن المذهب على قول واحد وقوله : أو مطلقا أي أو الجواز مطلقا سواء كيلا أو وزنا بناء على أن المذهب ذو أقوال ثلاثة والراجح أولها




الخدمات العلمية