( وإن ( وإن قل ) العيب ( ككسر نهديها ) . تعيب ) المغصوب عند الغاصب بسماوي
[ ص: 454 ] أي انكسارهما خير ربه بين أن يضمن الغاصب القيمة يوم الغصب وبين أخذه معيبا ولا شيء له في نظير العيب السماوي ولو الكثير ( أو بأن قطع يده ، أو فقأ عينه مثلا ( خير ) المالك ( فيه ) أي في المعيب ، وهذا جواب قوله ، وإن تعيب فهو راجع للمسائل الثلاث إلا أن كيفية التخيير مختلفة ، ففي السماوي ما تقدم وفي جناية الغاصب بين أخذ قيمته يوم الغصب ، وأخذ شيئه مع أرش النقص ، وفي جناية الأجنبي بين أخذ قيمته من الغاصب فيتبع الغاصب الجاني بالأرش ، وأخذ عين شيئه واتباع الجاني بالأرش لا الغاصب ( كصبغه ) بفتح الصاد ; لأن المراد المعنى المصدري يعني لو غصب ثوبا أبيض وصبغه فمالكه يخير ( في ) أخذ ( قيمته ) أبيض يوم الغصب ( وأخذ ثوبه ودفع قيمة الصبغ ) بكسر الصاد أي المصبوغ به ، وهذا إن زادت قيمته مصبوغا عن قيمته أبيض ، أو لم تزد ولم تنقص فإن نقصت عن قيمته أبيض خير بين أخذ قيمته أبيض ، وأخذه مصبوغا ولا شيء عليه . جنى هو ) أي الغاصب ( أو أجنبي ) على المغصوب