( 3654 ) فصل : وإن جاز . وإذا شرطا له ربحا متساويا منهما ، جاز . وإن شرط أحدهما له النصف ، والآخر الثلث ، جاز ، ويكون باقي ربح مال كل واحد منهما لصاحبه . وإن شرطا كون الباقي من الربح بينهما نصفين ، لم يجز . وهذا مذهب قارض اثنان واحدا بألف لهما ، وكلام الشافعي يقتضي جوازه . وحكي ذلك عن القاضي أبي حنيفة [ ص: 22 ] ولنا ، أن أحدهما يبقى له من ربح ماله النصف ، والآخر يبقى له الثلثان . فإذا اشترطا التساوي فقد شرط أحدهما للآخر جزءا من ربح ماله بغير عمل ، فلم يجز . كما لو شرط ربح ماله المنفرد . وأبي ثور