الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3654 ) فصل : وإن قارض اثنان واحدا بألف لهما ، جاز . وإذا شرطا له ربحا متساويا منهما ، جاز . وإن شرط أحدهما له النصف ، والآخر الثلث ، جاز ، ويكون باقي ربح مال كل واحد منهما لصاحبه . وإن شرطا كون الباقي من الربح بينهما نصفين ، لم يجز . وهذا مذهب الشافعي وكلام القاضي يقتضي جوازه . وحكي ذلك عن أبي حنيفة وأبي ثور [ ص: 22 ] ولنا ، أن أحدهما يبقى له من ربح ماله النصف ، والآخر يبقى له الثلثان . فإذا اشترطا التساوي فقد شرط أحدهما للآخر جزءا من ربح ماله بغير عمل ، فلم يجز . كما لو شرط ربح ماله المنفرد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية