( 3655 ) فصل : وإذا نظرت ; فإن شرطاه لعبد أحدهما أو لعبديهما ، صح ، وكان ذلك مشروطا لسيده . فإذا جعلا الربح بينهما وبين عبديهما أثلاثا ، كان لصاحب العبد الثلثان ، وللآخر الثلث . وإن شرطاه لأجنبي ، أو لولد أحدهما أو امرأته ، أو قريبه وشرطا عليه عملا مع العامل ، صح ، وكانا عاملين . شرطا جزءا من الربح لغير العامل
وإن لم يشترطا عليه عملا ، لم تصح المضاربة . وبهذا قال . وحكي عن أصحاب الرأي أنه يصح ، والجزء المشروط له لرب المال ، سواء شرط لقريب العامل ، أو لقريب رب المال ، أو لأجنبي ; لأن العامل لا يستحق إلا ما شرط له ، ورب المال يستحق الربح بحكم الأصل ، والأجنبي لا يستحق شيئا ; لأنه إنما يستحق الربح بمال أو عمل ، وليس هذا واحدا منهما ، فما شرط لا يستحقه ، فيرجع إلى رب المال ، كما لو ترك ذكره . الشافعي
ولنا ، أنه شرط فاسد يعود إلى الربح ، ففسد به العقد ، كما لو شرط دراهم معلومة . وإن قال : لك الثلثان ، على أن تعطي امرأتك نصفه . فكذلك ; لأنه شرط في الربح شرطا لا يلزم ، فكان فاسدا . والحكم في الشركة كالحكم في المضاربة ، فيما ذكرناه .