( 3656 ) فصل : والحكم في الشركة كالحكم في المضاربة ، في وجوب ، إلا أنهما إذا أطلقاها ولم يذكرا الربح ، كان بينهما على قدر المالين ، وفي شركة الوجوه ، يكون على قدر ملكيهما في المشترى ; لأن لهما أصلا يرجعان إليه ، ويتقدر الربح به ، بخلاف المضاربة ، فإنه لا يمكن تقدير الربح فيها بالمال والعمل ، لكون أحدهما من غير جنس الآخر ، فلا يعلم قدره منه . وأما شركة الأبدان ، فلا مال فيها يقدر الربح به ، فيحتمل أن يتقدر بالعمل ; لأن عمل أحدهما من جنس عمل الآخر ، فقد تساويا في أصل العمل ، فيكون ذلك أصلا يرجع إليه . معرفة قدر ما لكل واحد منهما من الربح
ويحتمل ألا يقدر به ; لأن العمل يقل ويكثر ويتفاضل ، ولا يوقف على مقداره ، بخلاف المال ، فيعتبر ذكر الربح والمعرفة به ، كما في المضاربة .