الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3656 ) فصل : والحكم في الشركة كالحكم في المضاربة ، في وجوب معرفة قدر ما لكل واحد منهما من الربح ، إلا أنهما إذا أطلقاها ولم يذكرا الربح ، كان بينهما على قدر المالين ، وفي شركة الوجوه ، يكون على قدر ملكيهما في المشترى ; لأن لهما أصلا يرجعان إليه ، ويتقدر الربح به ، بخلاف المضاربة ، فإنه لا يمكن تقدير الربح فيها بالمال والعمل ، لكون أحدهما من غير جنس الآخر ، فلا يعلم قدره منه . وأما شركة الأبدان ، فلا مال فيها يقدر الربح به ، فيحتمل أن يتقدر بالعمل ; لأن عمل أحدهما من جنس عمل الآخر ، فقد تساويا في أصل العمل ، فيكون ذلك أصلا يرجع إليه .

                                                                                                                                            ويحتمل ألا يقدر به ; لأن العمل يقل ويكثر ويتفاضل ، ولا يوقف على مقداره ، بخلاف المال ، فيعتبر ذكر الربح والمعرفة به ، كما في المضاربة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية