( 3662 ) فصل : حكم الوكيل ، في أنه ليس له أن يبيع بأقل من ثمن المثل ، ولا يشتري بأكثر منه ، مما لا يتغابن الناس بمثله فإن فعل ، فقد روي عن وحكم المضارب ، أن البيع يصح ، ويضمن النقص ; لأن الضرر ينجبر بضمان النقص . أحمد
والقياس أن البيع باطل ، وهو مذهب ; لأنه بيع لم يؤذن له فيه ، فأشبه بيع الأجنبي . الشافعي
فعلى هذا ، إن تعذر رد المبيع ، ضمن النقص أيضا ، وإن أمكن رده ، وجب رده إن كان باقيا ; أو قيمته إن كان تالفا ، ولرب المال مطالبة من شاء من العامل أو المشتري ، فإن أخذ من المشتري قيمته رجع المشتري على العامل بالثمن ، وإن رجع على العامل بقيمته رجع العامل على المشتري بها .
ورد عليه الثمن ; لأن التلف حصل في يده . وأما ما يتغابن الناس بمثله ، فغير ممنوع منه ; لأنه لا يمكن التحرز منه ، وأما إذا اشترى بأكثر من ثمن المثل بعين المال ، فهو كالبيع . وإن اشترى في الذمة ، لزم العامل دون رب المال ، إلا أن يجيزه ، فيكون له . هذا ظاهر كلام وقال الخرقي : إن أطلق الشراء ولم يذكر رب المال ، فكذلك ، وإن صرح للبائع إنني اشتريته لفلان ، فالبيع باطل أيضا . القاضي