الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3675 ) فصل : وإن أذن رب المال في دفع المال مضاربة ، جاز ذلك . نص عليه أحمد ولا نعلم فيه خلافا . ويكون العامل الأول وكيلا لرب المال في ذلك . فإذا دفعه إلى آخر ، ولم يشرط لنفسه شيئا من الربح ، كان صحيحا . وإن شرط لنفسه شيئا من الربح ، لم يصح ; لأنه ليس من جهته مال ولا عمل ، والربح إنما يستحق بواحد منهما .

                                                                                                                                            وإن قال : اعمل برأيك ، أو بما أراك الله . جاز له دفعه مضاربة . نص عليه ; لأنه قد يرى أن يدفعه إلى أبصر منه . ويحتمل أن لا يجوز له ذلك ; لأن قوله : اعمل برأيك . يعني في كيفية المضاربة والبيع والشراء وأنواع التجارة ، وهذا يخرج به عن المضاربة ، فلا يتناوله إذنه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية