الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3738 ) مسألة : قال : ( ويجوز التوكيل في الشراء والبيع ، ومطالبة الحقوق ، والعتق والطلاق ، حاضرا كان الموكل أو غائبا ) . لا نعلم خلافا في جواز التوكيل في البيع والشراء . وقد ذكرنا الدليل عليه من الآية والخبر ، ولأن الحاجة داعية إلى التوكيل فيه ; لأنه قد يكون ممن لا يحسن البيع والشراء ، أو لا يمكنه الخروج إلى السوق . وقد يكون له مال ولا يحسن التجارة فيه ، وقد يحسن ولا يتفرغ ، وقد لا تليق به التجارة لكونه امرأة ، أو ممن يتعير بها ، ويحط ذلك من منزلته ، فأباحها الشرع دفعا للحاجة ، وتحصيلا لمصلحة الآدمي المخلوق لعبادة الله سبحانه .

                                                                                                                                            ويجوز التوكيل في الحوالة ، والرهن ، والضمان ، والكفالة ، والشركة ، الوديعة ، والمضاربة ، والجعالة ، والمساقاة ، والإجارة ، والقرض ، والصلح ، والوصية ، والهبة ، والوقف ، والصدقة ، والفسخ ، والإبراء ; لأنها في معنى البيع في الحاجة إلى التوكيل فيها ، فيثبت فيها حكمه . ولا نعلم في شيء من ذلك اختلافا . ويجوز التوكيل في عقد النكاح في الإيجاب والقبول ; لأن { النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية ، وأبا رافع ، في قبول النكاح له } . ولأن الحاجة تدعو إليه ، فإنه ربما احتاج إلى التزوج من مكان بعيد ، لا يمكنه السفر إليه ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة ، وهي يومئذ بأرض الحبشة .

                                                                                                                                            ويجوز التوكيل في الطلاق ، والخلع ، والرجعة ، والعتاق ; لأن الحاجة تدعو إليه ، كدعائها إلى التوكيل في البيع والنكاح . ويجوز التوكيل في تحصيل المباحات ، كإحياء الموات ، وإسقاء الماء ، والاصطياد ، والاحتشاش ; لأنها تملك مال بسبب لا يتعين عليه ، فجاز التوكيل فيه ، كالابتياع والاتهاب . ويجوز التوكيل في إثبات القصاص ، وحد القذف ، واستيفائهما ، في حضرة الموكل وغيبته ; لأنهما من حقوق الآدميين ، وتدعو الحاجة إلى التوكيل فيهما ، لأن من له حق قد لا يحسن الاستيفاء ، أو لا يحب أن يتولاه بنفسه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية