الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3841 ) فصل : وإذا أقر بدرهم ، ثم أقر بدرهم ، لزمه درهم واحد . وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة يلزمه درهمان ، كما لو قال : له علي درهم ودرهم . ولا فرق بين أن يكون الإقرار في وقت واحد أو في أوقات ، أو في مجلس واحد أو مجالس . ولنا ، أنه يجوز أن يكون قد كرر الخبر عن الأول ، كما كرر الله تعالى الخبر عن إرساله نوحا وهودا وصالحا ولوطا وشعيبا وإبراهيم وموسى وعيسى ، ولم يكن المذكور في قصة غير المذكور في أخرى ، كذا هاهنا . فإن وصف أحدهما وأطلق الآخر ، فكذلك ; لأنه يجوز أن يكون المطلق هو الموصوف ، أطلقه في حال ووصفه في حال .

                                                                                                                                            وإن وصفه بصفة واحدة في المرتين ، كان تأكيدا لما ذكرنا ، وإن وصفه في إحدى المرتين بغير ما وصفه في الأخرى ، فقال : درهم من ثمن مبيع . ثم قال : له علي درهم من قرض ، أو درهم من ثمن ثوب . ثم قال : درهم من ثمن عبد . أو قال : درهم أبيض ، ثم قال : درهم أسود . فهما درهمان ; لأنهما متغايران .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية