( 3946 ) فصل : وإن فجنايته مضمونة على الغاصب ; لأنه نقص في العبد الجاني ، لكون أرش الجناية يتعلق برقبته ، فكان مضمونا على الغاصب ، كسائر نقصه . وسواء في ذلك ما يوجب القصاص أو المال . ولا يلزمه أكثر من النقص الذي لحق العبد . وإن جنى على سيده ، فجنايته مضمونة على الغاصب أيضا ; لأنها من جملة جناياته ، فكان مضمونا على الغاصب ، كالجناية على الأجنبي . جنى العبد المغصوب ،