الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 146 ] فصل : وإن غصب عبدا فقطع أذنيه ، أو يديه ، أو ذكره ، أو أنفه ، أو لسانه أو خصيتيه ، لزمته قيمته كلها ، ورد العبد . نص عليه أحمد وبهذا قال مالك والشافعي وقال أبو حنيفة والثوري يخير المالك بين أن يصبر ولا شيء له ، وبين أخذ قيمته ويملكه الجاني ; لأنه ضمان مال ، فلا يبقى ملك صاحبه عليه مع ضمانه له ، كسائر الأموال .

                                                                                                                                            ولنا ، أن المتلف البعض ، فلا يقف ضمانه على زوال الملك عن جملته ، كقطع ذكر المدبر ، وكقطع إحدى يديه أو أذنيه ، ولأن المضمون هو المفوت ، فلا يزول الملك عن غيره بضمانه ، كما لو قطع تسع أصابع . وبهذا ينفصل عما ذكروه ، فإن الضمان في مقابلة المتلف ، لا في مقابلة الجملة . فأما إن ذهبت هذه الأعضاء بغير جناية ، فهل يضمنها ضمان الإتلاف ، أو بما نقص ؟ على روايتين ، سبق ذكرهما .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية