[ ص: 146 ] فصل : وإن لزمته قيمته كلها ، ورد العبد . نص عليه غصب عبدا فقطع أذنيه ، أو يديه ، أو ذكره ، أو أنفه ، أو لسانه أو خصيتيه ، وبهذا قال أحمد مالك وقال والشافعي أبو حنيفة يخير المالك بين أن يصبر ولا شيء له ، وبين أخذ قيمته ويملكه الجاني ; لأنه ضمان مال ، فلا يبقى ملك صاحبه عليه مع ضمانه له ، كسائر الأموال . والثوري
ولنا ، أن المتلف البعض ، فلا يقف ضمانه على زوال الملك عن جملته ، كقطع ذكر المدبر ، وكقطع إحدى يديه أو أذنيه ، ولأن المضمون هو المفوت ، فلا يزول الملك عن غيره بضمانه ، كما لو قطع تسع أصابع . وبهذا ينفصل عما ذكروه ، فإن الضمان في مقابلة المتلف ، لا في مقابلة الجملة . فأما إن ذهبت هذه الأعضاء بغير جناية ، فهل يضمنها ضمان الإتلاف ، أو بما نقص ؟ على روايتين ، سبق ذكرهما .