( 3949 ) فصل : وإن فعليه ضمان نقصه . وهذا منصوص نقص المغصوب نقصا غير مستقر ، كطعام ابتل . وخيف فساده ، أو عفن وخشي تلفه . . وله قول آخر ; أنه لا يضمن نقصه . وقال الشافعي : يلزمه بدله ، لأنه لا يعلم قدر نقصه ، وكلما نقص شيئا ضمنه ; لأنه يستند إلى السبب الموجود في يد الغاصب ، فكان كالموجود في يده ، وقال القاضي يتخير صاحبه بين أخذ بدله ، وبين تركه حتى يستقر فساده ، ويأخذ أرش نقصه . أبو الخطاب
وقال يتخير بين إمساكه ولا شيء له ، أو تسليمه إلى الغاصب ويأخذ منه قيمته ; لأنه لو ضمن النقص لحصل له مثل كيله وزيادة ، وهذا لا يجوز ، كما لو باع قفيزا جيدا بقفيز رديء ودرهم . ولنا ، أن عين ماله باقية ، وإنما حدث فيه نقص ، فوجب فيه ما نقص ، كما لو كان عبدا فمرض . وقد وافق بعض أصحاب أبو حنيفة على هذا في العفن . وقال : يضمن ما نقص ، قولا واحدا ، ولا يضمن ما تولد منه ; لأنه ليس من فعله . الشافعي
وهذا الفرق لا يصح ; لأن البلل قد يكون من غير فعله أيضا ، وقد يكون العفن بسبب منه . ثم إن ما وجد في يد الغاصب ، فهو مضمون عليه ، لوجوده في يده ، فلا فرق . وقول لا يصح ; لأن هذا الطعام عين ماله ، وليس ببدل عنه . وقول أبي حنيفة لا بأس به . أبي الخطاب