( 3891 ) فصل : وإذا لم يقبل إنكاره ; لأنه نسب ثبت بحجة شرعية ; فلم يزل بإنكاره ، كما لو ثبت ببينة أو بالفراش ، وسواء كان المقر به غير مكلف ، أو مكلفا ، فصدق المقر . [ ص: 120 ] ويحتمل أن يسقط نسب المكلف باتفاقهما على الرجوع عنه ; لأنه ثبت باتفاقهما ، فزال برجوعهما ، كالمال . ثبت النسب بالإقرار ، ثم أنكر المقر ،
والأول أصح ; لأنه نسب ثبت بالإقرار ، فأشبه نسب الصغير والمجنون . وفارق المال ; لأن النسب يحتاط لإثباته .