( 3892 ) فصل : وإن . وإن كانت ذات زوج ، فهل يقبل إقرارها ؟ على روايتين ; إحداهما ، لا يقبل ; لأن فيه حملا لنسب الولد على زوجها ، ولم يقر به ، أو إلحاقا للعار به بولادة امرأته من غيره . والثانية : يقبل ; لأنها شخص أقر بولد يحتمل أن يكون منه ، فقبل كالرجل . أقرت المرأة بولد ، ولم تكن ذات زوج ولا نسب ، قبل إقرارها
وقال ، في رواية أحمد ابن منصور ، في امرأة ادعت ولدا : فإن كان لها إخوة أو نسب معروف ، فلا بد من أن يثبت أنه ابنها ، فإن لم يكن لها دافع فمن يحول بينها وبينه ، وهذا لأنها متى كانت ذات أهل ، فالظاهر أنه لا تخفى عليهم ولادتها ، فمتى ادعت ولدا لا يعرفونه ، فالظاهر كذبها . ويحتمل أن تقبل دعواها مطلقا ; لأن النسب يحتاط له ، فأشبهت الرجل .