( 3936 ) فصل : والحكم فيما إذا بنى في الأرض ، كالحكم فيما إذا غرس فيها في هذا التفصيل جميعه ، إلا أنه يتخرج أنه أجبر على قبولها ، إذا لم يكن في النقض غرض صحيح ; لأن النقض سفه . والأول أصح ; لما روى إذا بذل مالك الأرض القيمة لصاحب البناء بإسناده عن الخلال ، عن الزهري ، عروة ، عن قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { عائشة ، } . ولأن ذلك معاوضة ، فلا يجبر عليها . وإذا كانت الآلة من تراب الأرض وأحجارها ، فليس للغاصب النقض ، على ما ذكرنا في الغرس . من بنى في رباع قوم بإذنهم فله القيمة ، ومن بنى بغير إذنهم فله النقض