الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3936 ) فصل : والحكم فيما إذا بنى في الأرض ، كالحكم فيما إذا غرس فيها في هذا التفصيل جميعه ، إلا أنه يتخرج أنه إذا بذل مالك الأرض القيمة لصاحب البناء أجبر على قبولها ، إذا لم يكن في النقض غرض صحيح ; لأن النقض سفه . والأول أصح ; لما روى الخلال ، بإسناده عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من بنى في رباع قوم بإذنهم فله القيمة ، ومن بنى بغير إذنهم فله النقض } . ولأن ذلك معاوضة ، فلا يجبر عليها . وإذا كانت الآلة من تراب الأرض وأحجارها ، فليس للغاصب النقض ، على ما ذكرنا في الغرس .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية