( 3943 ) فصل : وإن ، فعلى قولنا : ضمان الغصب ضمان الجناية . الواجب أرش الجناية ، كما لو جنى عليه من غير غصب ، فنقصته الجناية أقل من ذلك أو أكثر . وإن قلنا : ضمان الغصب غير ضمان الجناية وهو الصحيح ، فعليه أكثر الأمرين ، من أرش النقص أو دية ذلك العضو ، لأن سبب ضمان كل واحد منهما وجد ، فوجب أكثرهما ، ودخل الآخر فيه ، فإن الجناية واليد وجدا جميعا . غصب عبدا ، فجنى عليه جناية مقدرة الدية
فإن غصب عبدا يساوي ألفا ; فزادت قيمته ، فصار يساوي ألفين ، ثم قطع يده ، فنقص ألفا ، لزمه ألف ، ورد العبد ; لأن سبب زيادة السوق مع تلف العين مضمونة ، ويد العبد كنصفه ، فكأنه بقطع يده فوت نصفه . وإن نقص ألفا وخمسمائة ، وقلنا : الواجب ما نقص . فعليه ألف وخمسمائة ، ويرد العبد . وإن قلنا : ضمان الجناية . فعليه ألف ، ورد العبد فحسب . وإن نقص خمسمائة ، فعليه رد العبد ، وهل يلزمه ألف أو خمسمائة ؟ على وجهين .