الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3943 ) فصل : وإن غصب عبدا ، فجنى عليه جناية مقدرة الدية ، فعلى قولنا : ضمان الغصب ضمان الجناية . الواجب أرش الجناية ، كما لو جنى عليه من غير غصب ، فنقصته الجناية أقل من ذلك أو أكثر . وإن قلنا : ضمان الغصب غير ضمان الجناية وهو الصحيح ، فعليه أكثر الأمرين ، من أرش النقص أو دية ذلك العضو ، لأن سبب ضمان كل واحد منهما وجد ، فوجب أكثرهما ، ودخل الآخر فيه ، فإن الجناية واليد وجدا جميعا .

                                                                                                                                            فإن غصب عبدا يساوي ألفا ; فزادت قيمته ، فصار يساوي ألفين ، ثم قطع يده ، فنقص ألفا ، لزمه ألف ، ورد العبد ; لأن سبب زيادة السوق مع تلف العين مضمونة ، ويد العبد كنصفه ، فكأنه بقطع يده فوت نصفه . وإن نقص ألفا وخمسمائة ، وقلنا : الواجب ما نقص . فعليه ألف وخمسمائة ، ويرد العبد . وإن قلنا : ضمان الجناية . فعليه ألف ، ورد العبد فحسب . وإن نقص خمسمائة ، فعليه رد العبد ، وهل يلزمه ألف أو خمسمائة ؟ على وجهين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية