( 3944 ) فصل : وإن فللمالك تضمين أيهما شاء ; لأن الجاني قطع يده ، والغاصب حصل النقص في يده ، إن ضمن الجاني ، فله تضمينه نصف قيمته لا غير ، ولا يرجع على أحد ; لأنه لم يضمنه أكثر مما وجب عليه . ويضمن الغاصب ما زاد على نصف القيمة إن نقص أكثر من النصف ، ولا يرجع على أحد . وإن قلنا : إن ضمان الغصب ضمان الجناية ، أو لم ينقص أكثر من نصف قيمته . لم يضمن الغاصب هاهنا شيئا . غصب عبدا ، فقطع آخر يده ،
وإن اختار تضمين الغاصب ، وقلنا : إن ضمان الغصب كضمان الجناية . ضمنه نصف القيمة ، ورجع بها الغاصب على الجاني ; لأن التلف حصل بفعله فاستقر الضمان عليه . وإن قلنا : إن ضمان الغصب بما نقص . فلرب العبد تضمينه بأكثر الأمرين ; لأن ما وجد في يده فهو في حكم الموجود منه ، ثم يرجع الغاصب على الجاني بنصف القيمة ; لأنها أرش جنايته ، فلا يجب عليه أكثر منها .