الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3944 ) فصل : وإن غصب عبدا ، فقطع آخر يده ، فللمالك تضمين أيهما شاء ; لأن الجاني قطع يده ، والغاصب حصل النقص في يده ، إن ضمن الجاني ، فله تضمينه نصف قيمته لا غير ، ولا يرجع على أحد ; لأنه لم يضمنه أكثر مما وجب عليه . ويضمن الغاصب ما زاد على نصف القيمة إن نقص أكثر من النصف ، ولا يرجع على أحد . وإن قلنا : إن ضمان الغصب ضمان الجناية ، أو لم ينقص أكثر من نصف قيمته . لم يضمن الغاصب هاهنا شيئا .

                                                                                                                                            وإن اختار تضمين الغاصب ، وقلنا : إن ضمان الغصب كضمان الجناية . ضمنه نصف القيمة ، ورجع بها الغاصب على الجاني ; لأن التلف حصل بفعله فاستقر الضمان عليه . وإن قلنا : إن ضمان الغصب بما نقص . فلرب العبد تضمينه بأكثر الأمرين ; لأن ما وجد في يده فهو في حكم الموجود منه ، ثم يرجع الغاصب على الجاني بنصف القيمة ; لأنها أرش جنايته ، فلا يجب عليه أكثر منها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية