( 3948 ) فصل : وإن وجب أرش النقص . لا نعلم فيه خلافا . فإن كان العبد أمرد ، فنبتت لحيته فنقصت قيمته ، وجب ضمان نقصه . وبه قال غصب عبدا فسمن سمنا نقصت به قيمته ، أو كان شابا فصار شيخا ، أو [ ص: 147 ] كانت الجارية ناهدا فسقط ثدياها . وقال الشافعي لا يجب ضمانه ; لأن الفائت لا يقصد قصدا صحيحا ، فأشبه الصناعة المحرمة . ولنا ، أنه نقص في القيمة بتغير صفته ، فيضمنه ، كبقية الصور . أبو حنيفة