( 3957 ) فصل : وإن ردها ولا ضمان عليه ; لأنه لم يذهب ما له قيمة ، والعيب الذي أوجب الضمان زال في يديه . وكذلك لو حملت فنقصت ، ثم وضعت فزال نقصها ، لم يضمن شيئا . مرض المغصوب ثم برأ ، أو ابيضت عينه ثم ذهب بياضها ، أو غصب جارية حسناء فسمنت سمنا نقصها ، ثم خف سمنها فعاد حسنها وقيمتها
فإن رد المغصوب ناقصا بمرض ، أو عيب ، أو سمن مفرط ، أو حمل ، فعليه أرش نقصه ، فإن زال عيبه في يدي مالكه ، لم يلزمه رد ما أخذ من أرشه ; لأنه استقر ضمانه برد المغصوب . وكذلك إن أخذ المغصوب دون أرشه ، ثم زال العيب قبل أخذ أرشه ، لم يسقط ضمانه ; لذلك .