الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4046 ) فصل : وإذا بيع شقص في شركة مال المضاربة ، فللعامل الأخذ بها إذا كان الحظ فيها ، فإن [ ص: 198 ] تركها فلرب المال الأخذ ; لأن مال المضاربة ملكه . ولا ينفذ عفو العامل ; لأن الملك لغيره فلم ينفذ عفوه ، كالمأذون له . وإن اشترى المضارب بمال المضاربة شقصا في شركة رب المال ، فهل لرب المال فيه شفعة ؟ على وجهين ، مبنيين على شراء رب المال من مال المضاربة ، وقد ذكرناهما . وإن كان المضارب شفيعه ، ولا ربح في المال ، فله الأخذ بها ; لأن الملك لغيره .

                                                                                                                                            وإن كان فيه ربح ، وقلنا : لا يملك بالظهور . فكذلك ، وإن قلنا : يملك بالظهور . ففيه وجهان كرب المال . ومذهب الشافعي في هذا كله على ما ذكرنا . فإن باع المضارب شقصا في شركته ، لم يكن له أخذه بالشفعة ; لأنه متهم فأشبه شراءه من نفسه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية