( 4017 ) فصل : . وقال ولا تثبت الشفعة في بيع الخيار قبل انقضائه ، سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما وحده ، أيهما كان : يتخرج أن تثبت الشفعة ; لأن الملك انتقل ، فتثبت الشفعة في مدة الخيار ، كما بعد انقضائه . وقال أبو الخطاب : إن كان الخيار للبائع ، أو لهما ، لم تثبت الشفعة حتى ينقضي ; لأن في الأخذ بها إسقاط حق البائع من الفسخ ، وإلزام البيع في حقه بغير رضاه ، ولأن الشفيع إنما يأخذ من المشتري ، ولم ينتقل الملك إليه . أبو حنيفة
وإن كان الخيار للمشتري ، فقد انتقل الملك إليه ، ولا حق لغيره فيه ، والشفيع يملك أخذه بعد لزوم البيع واستقرار الملك ، فلأن يملك ذلك قبل لزومه أولى ، وعامة ما يقدر ثبوت الخيار له ، وذلك لا يمنع الأخذ بالشفعة ، كما لو وجد به عيبا . قولان ، كالمذهبين . وللشافعي
[ ص: 184 ] ولنا ، أنه مبيع فيه الخيار ، فلم تثبت فيه الشفعة ، كما لو كان للبائع ; وذلك لأن الأخذ بالشفعة يلزم المشتري بالعقد بغير رضاه ، ويوجب العهدة عليه ، ويفوت حقه من الرجوع في عين الثمن ، فلم يجز ، كما لو كان الخيار للبائع ، فإننا إنما منعنا من الشفعة لما فيه من إبطال خيار البائع ، وتفويت حق الرجوع عليه في عين مالهما ، وهما في نظر الشرع على السواء .
وفارق الرد بالعيب ; فإنه إنما ثبت لاستدراك الظلامة ، وذلك يزول بأخذ الشفيع ، في الصحيح من المذهب . وفي وجه آخر ، أنه يثبت للبائع ، بناء على الملك في مدة الخيار لمن هو منهما . وإن باعه قبل علمه بالبيع ، فكذلك . وهو مذهب ، فإن باع الشفيع حصته في مدة الخيار ، عالما ببيع الأول ، سقطت شفعته ، وثبتت الشفعة فيما باعه للمشتري الأول ; لأن ملكه زال قبل ثبوت الشفعة . الشافعي
ويتوجه على تخريج أن لا تسقط شفعته ، فيكون له على هذا أخذ الشقص من المشتري الأول ، وللمشتري الأول أن يأخذ الشقص الذي باعه الشفيع من مشتريه ; لأنه كان شريكا للشفيع حين بيعه . أبي الخطاب