( 4026 ) فصل : . بطلت شفعته ; لأنه يدل على رضاه بشرائه وتركه للشفعة وإذا قال الشفيع للمشتري : بعني ما اشتريت . أو قاسمني . أيضا . . وإن قال : صالحني على مال . سقطت
وقال : لا تسقط ; لأنه لم يرض بإسقاطها ، وإنما رضي بالمعاوضة عنها ، ولم تثبت المعاوضة ، فبقيت الشفعة . ولنا ، أنه رضي بتركها ، وطلب عوضها ، فثبت الترك المرضي به ، ولم يثبت العوض . كما لو قال : بعني . فلم يبعه . ولأن ترك المطالبة بها كاف في سقوطها ، فمع طلب عوضها أولى . القاضي
ولأصحاب وجهان كهذين الشافعي ، لم يصح . وبه قال . فإن صالحه عنها بعوض أبو حنيفة . وقال والشافعي : يصح ; لأنه عوض عن إزالة ملك ، فجاز أخذ العوض عنه كتمليك امرأة أمرها . ولنا ، أنه خيار لا يسقط إلى مال ، فلم يجز أخذ العوض عنه ، كخيار الشرط . ويبطل ما قاله بخيار الشرط . وأما الخلع فهو معاوضة عما ملكه بعوض ، وها هنا بخلافه . مالك