الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4038 ) فصل : ولو كان ثمن الشقص مكيلا أو موزونا ، فتلف قبل قبضه ، بطل البيع ، وبطلت الشفعة ; لأنه تعذر التسليم ، فتعذر إمضاء العقد ، فلم تثبت الشفعة ، كما لو فسخ البيع في مدة الخيار ، بخلاف الإقالة والرد بالعيب . وإن كان الشفيع قد أخذ الشقص ، فهو كما لو أخذه في المسألة التي قبلها ; لأن لمشتري الشقص التصرف فيه قبل تقبيض ثمنه ، فأشبه ما لو اشتراه منه أجنبي .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية