الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4040 ) فصل : وإذا وجبت الشفعة ، وقضى القاضي بها ، والشقص في يد البائع ، ودفع الثمن إلى المشتري ، فقال البائع للشفيع : أقلني . فأقاله ، لم تصح الإقالة ; لأنها تصح بين المتبايعين ، وليس بين الشفيع والبائع بيع ، وإنما هو مشتر من المشتري .

                                                                                                                                            فإن باعه إياه ، صح البيع ; لأن العقار يجوز التصرف فيه قبل قبضه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية