( 4053 ) فصل : ويستحق الشفيع الشقص بالثمن الذي استقر عليه العقد ، فلو ، ثبت ذلك التغيير في حق الشفيع ; لأن حق الشفيع إنما يثبت إذا تم العقد ، وإنما يستحق بالثمن الذي هو ثابت حال استحقاقه ، ولأن زمن الخيار بمنزلة حالة العقد ، والتغيير يلحق بالعقد فيه ; لأنهما على اختيارهما فيه ، كما لو كان في حال العقد . تبايعا بقدر ، ثم غيراه في زمن الخيار بزيادة أو نقص
فأما إذا انقضى الخيار ، وانبرم العقد ، فزادا أو نقصا ، لم يلحق بالعقد ; لأن الزيادة بعده هبة يعتبر لها شروط الهبة ، والنقص إبراء مبتدأ ، ولا يثبت ذلك في حق الشفيع . وبهذا قال . وقال الشافعي : يثبت النقص في حق الشفيع دون الزيادة ، وإن كانا عنده ملحقان بالعقد ; لأن الزيادة تضر الشفيع ، فلم يملكها ، بخلاف النقص ، وقال أبو حنيفة : إن بقي ما يكون ثمنا أخذ به ، وإن حط الأكثر أخذه بجميع الثمن الأول . مالك
ولنا ، أن ذلك يعتبر بعد استقرار العقد ، فلم يثبت في حق الشفيع ، كالزيادة ، ولأن الشفيع استحق الأخذ بالثمن الأول قبل التغيير ، فلم يؤثر التغيير بعد ذلك فيه ، كالزيادة . وما ذكروه من العذر غير صحيح ; لأن ذلك لو لحق العقد لزم الشفيع ، وإن أضر به ، كالزيادة في مدة الخيار ، ولأنه حط بعد لزوم العقد ، فأشبه حط الجميع أو الأكثر عند . مالك