( 4069 ) فصل : إذا فادعى البائع أن الثمن ألفان ، وقال المشتري : هو ألف . فأقام البائع بينة أن الثمن ألفان ، أخذهما من المشتري . وللشفيع أخذه بالألف ; لأن المشتري مقر له باستحقاقه بألف ، ويدعي أن البائع ظلمه . وبهذا قال اختلف المتبايعان في الثمن ، . الشافعي
وقال : إن حكم الحاكم عليه بألفين ، أخذه الشفيع بهما ; لأن الحاكم إذا حكم عليه بالبينة بطل قوله ، وثبت ما حكم به الحاكم . ولنا ، أن المشتري مقر بأن هذه البينة كاذبة ، وأنه ظلمه بألف ، فلم يحكم له به ، وإنما حكم بها للبائع ; لأنه لا يكذبها . أبو حنيفة
فإن قال المشتري : صدقت البينة ، وكنت أنا كاذبا أو ناسيا . ففيه وجهان ; أحدهما ، لا يقبل رجوعه ; لأنه رجوع عن إقرار تعلق به حق آدمي غيره ، فأشبه ما لو أقر له بدين . والثاني ، يقبل قوله .
وقال : هو قياس المذهب عندي ، كما لو أخبر في المرابحة بثمن ، ثم قال : غلطت . القاضي
والثمن أكثر ، قبل قوله مع يمينه ، بل هاهنا أولى ; لأنه قد قامت البينة بكذبه ، وحكم الحاكم بخلاف قوله ، فقبل رجوعه عن الكذب . وإن لم تكن للبائع بينة ، فتحالفا ، فللشفيع أخذه بما حلف عليه البائع ، وإن أراد أخذه بما حلف عليه المشتري ، لم يكن له ذلك ; لأن للبائع فسخ البيع ، وأخذه بما قال المشتري يمنع ذلك ، ولأنه يقضي إلى إلزام العقد بما حلف عليه المشتري ، ولا يملك ذلك .
فإن رضي المشتري بأخذه بما قال البائع ، جاز ، وملك الشفيع أخذه بالثمن الذي حلف عليه المشتري [ ص: 209 ] لأن حق البائع من الفسخ قد زال . فإن عاد المشتري فصدق البائع ، وقال : الثمن ألفان ، وكنت غالطا . فهل للشفيع أخذه بالثمن الذي حلف عليه ؟ فيه وجهان ، كما لو قامت به بينة .