الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4072 ) فصل : ولو ورث أخوان دارا ، أو اشترياها بينهما نصفين ، أو غير ذلك ، فمات أحدهما عن ابنين ، فباع أحدهما نصيبه ، فالشفعة بين أخيه وعمه . وبهذا قال أبو حنيفة ، والمزني ، والشافعي في الجديد .

                                                                                                                                            وقال في القديم : إن أخاه أحق بالشفعة . وبه قال مالك ; لأن أخاه أخص بشركته من العم ، لاشتراكهما في سبب الملك . ولنا ، أنهما شريكان حال ثبوت الشفعة ، فكانت بينهما ، كما لو ملكوا كلهم بسبب واحد ، ولأن الشفعة تثبت لدفع ضرر الشريك الداخل على شركائه بسبب شركته ، وهذا يوجد في حق الكل .

                                                                                                                                            وما ذكروه لا أصل له ، ولم يثبت اعتبار الشرع له في موضع ، والاعتبار بالشركة لا بسببها . وهل تقسم بين العم وابن أخيه نصفين ، أو على قدر ملكيهما ؟ على روايتين . وهكذا لو اشترى رجل نصف دار ، ثم اشترى ابناه نصفها الآخر ، أو ورثاه ، أو اتهباه ، أو وصل إليهما بسبب من أسباب الملك ، فباع أحدهما نصيبه .

                                                                                                                                            أو لو ورث ثلاثة دارا ، فباع أحدهم نصيبه من اثنين ، ثم باع أحد المشتريين نصيبه ، فالشفعة بين جميع الشركاء . وكذلك لو مات رجل ، وخلف ابنتين وأختين ، فباعت إحدى الأختين نصيبها ، أو إحدى الابنتين ، فالشفعة بين جميع الشركاء . ولو مات رجل ، وخلف ثلاثة بنين وأرضا ، فمات أحدهم عن ابنين ، فباع أحد العمين نصيبه ، فالشفعة بين أخيه وابني أخيه .

                                                                                                                                            ولو خلف ابنين ، وأوصى بثلثه لاثنين ، فباع أحد الوصيين ، أو أحد الابنين ، فالشفعة بين شركائه كلهم . ولمخالفينا في هذه المسائل اختلاف يطول ذكره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية