( 4156 ) فصل ، بل لو أجره سنة خمس ، وهما في سنة ثلاث ، أو شهر رجب في المحرم . صح ، وبهذا قال : ولا يشترط في مدة الإجارة أن تلي العقد . وقال أبو حنيفة : لا يصح إلا أن يستأجرها من هي في إجارته ، ففيه قولان ; لأنه عقد على ما لا يمكن تسليمه في الحال ، فأشبه إجارة العين المغصوبة . قال : ولا يجوز أن يكتري بعيرا بعينه إلا عند خروجه ; لذلك الشافعي
ولنا أن هذه مدة يجوز العقد ، عليها مع غيرها ، فجاز العقد عليها مفردة مع عموم الناس ، كالتي تلي العقد ، وإنما تشترط القدرة على التسليم عند وجوب التسليم كالمسلم فيه ، ولا يشترط وجوده ولا القدرة عليه حال العقد ، ولا فرق بين كونها مشغولة أو غير مشغولة ; لما ذكرناه ، وما ذكروه يبطل بما إذا أجرها من المكتري ، فإنه يصح مع ما ذكروه . إذا ثبت هذا فإن الإجارة إن كانت على مدة تلي العقد ، لم يحتج إلى ذكر ابتدائها من حين العقد ، وإن كانت لا تليه ، فلا بد من ذكر ابتدائها ، لأنه أحد طرفي العقد ، فاحتيج إلى معرفته ، كالانتهاء
وإن أطلق . فقال : أجرتك سنة ، أو شهرا . صح وكان ابتداؤه من حين العقد . وهذا قول ، مالك . وقال وأبي حنيفة . وبعض أصحابنا : لا يصح حتى يسمي الشهر ، ويذكر أي سنة هي ; فإن الشافعي قال في رواية أحمد إسماعيل بن سعيد : إذا استأجر أجيرا شهرا ، فلا يجوز حتى يسمي الشهر . ولنا ، قول الله تعالى إخبارا عن شعيب عليه السلام { : على أن تأجرني ثماني حجج } . ولم يذكر ابتداءها
ولأنه تقدير بمدة ليس فيها قربة ، فإذا أطلقها ، وجب أن تلي السبب الموجب ، كمدة السلم والإيلاء ، وتفارق النذر ; فإنه قربة .