( 4160 ) فصل : وإن مكة ، ولم يقل متى أخرج ، فالكراء فاسد . وبه قال اكترى فسطاطا إلى [ ص: 255 ] وهو قياس قول أبو ثور . وقال أصحاب الرأي : يجوز استحسانا ، بخلاف القياس . ولنا أنها مدة غير معلومة الابتداء ، فلم يجز ، كما لو قال : أجرتك داري من حين يخرج الحاج إلى آخر السنة . وقد اعترفوا بمخالفته للدليل ، وما ادعوه دليلا لا نسلم كونه دليلا . الشافعي