( 4087 ) فصل : وإذا ، فله أخذ الشقص بها ; لأنه وارث لشفيع مطالب بالشفعة ، فملك الأخذ بها ، كالأجنبي . وكذلك لو قذف رجل أمهما وهي ميتة ، فعفا أحدهما ، فطالب الآخر ، ثم مات الطالب ، فورثه العافي ، ثبت له استيفاؤه بالنيابة عن أخيه الميت ، إذا قلنا بوجوب الحد بقذفها . بيع شقص له شفيعان ، فعفا أحدهما عنها ، وطالب الآخر بها ، ثم مات المطالب ، فورثه العافي