القسم الثالث ، كنصف ، وثلث ، وربع ، فالمنصوص عن ، إجارتها بجزء مشاع مما يخرج منها جوازه . وهو قول أكثر الأصحاب ، واختار أحمد أنها لا تصح . وهو قول أبو الخطاب ، أبي حنيفة . وهو الصحيح إن شاء الله ; لما تقدم من الأحاديث في النهي ، من غير معارض لها ، ولأنها إجارة بعوض مجهول ، فلم تصح كإجارتها بثلث ما يخرج من أرض أخرى ، ولأنها إجارة لعين ببعض نمائها ، فلم تجز ، كسائر الأعيان ، ولأنه لا نص في جوازها والشافعي
ولا يمكن قياسها على المنصوص ، فإن النصوص إنما وردت بالنهي عن إجارتها بذلك ، ولا نعلم في تجويزها نصا ، والمنصوص على جوازه إجارتها بذهب ، أو فضة ، أو شيء مضمون معلوم وليست هذه كذلك . فأما نص في الجواز ، فيتعين حمله على المزارعة بلفظ الإجارة ، فيكون حكمها حكم المزارعة في جوازها ، ولزومها ، وفيما يلزم العامل ورب الأرض ، وسائر أحكامها . والله أعلم . أحمد