( 4152 ) فصل : واشتقاق ، قال الله تعالى : { الإجارة من الأجر ، وهو العوض لو شئت لاتخذت عليه أجرا } . ومنه سمي الثواب أجرا ; لأن الله تعالى يعوض العبد به على طاعته ، أو صبره على مصيبته . ( 4153 ) فصل : وهي نوع من البيع ، لأنها تمليك من كل واحد منهما لصاحبه ، فهي بيع المنافع [ ص: 251 ] والمنافع بمنزلة الأعيان ، لأنه يصح تمليكها في حال الحياة ، وبعد الموت ، وتضمن باليد والإتلاف ، ويكون عوضها عينا ودينا
وإنما اختصت باسم كما اختص بعض البيوع باسم ، كالصرف ، والسلم . إذا ثبت هذا فإنها تنعقد بلفظ الإجارة والكراء ; لأنهما موضوعان لها . وهل تنعقد بلفظ البيع ؟ فيه وجهان أحدهما ، تنعقد به ; لأنها بيع فانعقدت بلفظه ، كالصرف . والثاني لا تنعقد به ; لأن فيها معنى خاصا ، فافتقرت إلى لفظ يدل على ذلك المعنى ، ولأن الإجارة تضاف إلى العين التي يضاف إليها البيع إضافة واحدة ، فاحتيج إلى لفظ يعرف ويفرق بينهما ، كالعقود المتباينة ، ولأنه عقد يخالف البيع في الحكم والاسم ، فأشبه النكاح .
( 4154 ) فصل : ولا تصح إلا من جائز التصرف ; لأنه عقد تمليك في الحياة ، فأشبه البيع .