( 4158 ) فصل ، كبناء حائط ، وخياطة قميص ، وحمل إلى موضع معين . فإذا كان المستأجر مما له عمل كالحيوان ، جاز فيه الوجهان ; لأن له عملا تتقدر منافعه به ، وإن لم يكن له عمل كالدار والأرض ، لم يجز إلا على مدة . ومتى تقدرت المدة ، لم يجز تقدير العمل . وبهذا قال : والإجارة على ضربين : أحدهما أن يعقدها على مدة . والثاني أن يعقدها على عمل معلوم ، أبو حنيفة ; لأن الجمع بينهما يزيدها غررا ، لأنه قد يفرغ من العمل قبل انقضاء المدة ، فإن استعمل في بقية المدة ، فقد زاد على ما وقع عليه العقد ، وإن لم يعمل كان تاركا للعمل في بعض المدة والشافعي
وقد لا يفرغ من العمل في المدة ، فإن أتمه عمل في غير المدة ، وإن لم يعمله لم يأت بما وقع عليه العقد ، وهذا غرر أمكن التحرز عنه ، ولم يوجد مثله في محل الوفاق ، فلم يجز العقد معه .
وروي عن ، فيمن اكترى دابة إلى موضع ، على أن يدخله في ثلاث ، فدخله في ست ، فقال : قد أضر به . فقيل : يرجع عليه بالقيمة ؟ قال : لا ، يصالحه . وهذا يدل على جواز تقديرهما جميعا . وهو قول أحمد أبي يوسف ; لأن الإجارة معقودة على العمل ، والمدة مذكورة للتعجيل ، فلا يمتنع ذلك ومحمد بن الحسن
فعلى هذا ، إذا فرغ العمل قبل انقضاء المدة ، لم يلزمه العمل في بقيتها ; لأنه وفى ما عليه قبل مدته ، فلم يلزمه [ ص: 254 ] شيء آخر ، كما لو قضى الدين قبل أجله ، وإن مضت المدة قبل العمل ، فللمستأجر فسخ الإجارة ; لأن الأجير لم يف له بشرطه . وإن رضي بالبقاء عليه ، لم يملك الأجير الفسخ ، لأن الإخلال بالشرط منه ، فلا يكون ذلك وسيلة له إلى الفسخ ، كما لو تعذر أداء المسلم فيه في وقته ، لم يملك المسلم إليه الفسخ ، ويملكه المسلم
فإن اختار إمضاء العقد طالبه بالعمل لا غير ، ، كالمسلم إذا صبر عند تعذر المسلم فيه إلى حين وجوده . لم يكن له أكثر من المسلم فيه . وإن فسخ العقد قبل عمل شيء من العمل ، سقط الأجر والعمل . وإن كان بعد عمل شيء منه ، فله أجر مثله ; لأن العقد قد انفسخ ، فسقط المسمى ، ورجع إلى أجر المثل .