( 4161 ) فصل : الحكم الثالث أنه . لا نعلم في ذلك خلافا ; وذلك لأنه عوض في عقد معاوضة ، فوجب أن يكون معلوما ، كالثمن في البيع ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { يشترط في عوض الإجارة كونه معلوما } . ويعتبر العلم بالرؤية أو بالصفة كالبيع سواء . فإن كان العوض معلوما بالمشاهدة دون القدر ، كالصبرة ، احتمل وجهين ، أشبههما الجواز ; لأنه عوض معلوم يجوز به البيع ، فجازت به الإجارة ، كما لو علم قدره : من استأجر أجيرا ، فليعلمه أجره
والثاني : لا يجوز ; لأنه قد ينفسخ العقد بعد تلف الصبرة ، فلا يدري بكم يرجع ، فاشترط معرفة قدره كعوض المسلم فيه . والأول أولى . وظاهر كلام أن العلم بالقدر في عوض السلم ليس بشرط ، ثم الفرق بينهما أن المنفعة ها هنا أجريت مجرى الأعيان ; لأنها متعلقة بعين حاضرة ، والسلم يتعلق بمعدوم ، فافترقا ، الخرقي نحو مما ذكرنا في هذا الفصل . وللشافعي