الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4165 ) فصل : الحكم الرابع أن الإجارة إذا تمت ، وكانت على مدة ، ملك المستأجر المنافع المعقود عليها إلى المدة ، ويكون حدوثها على ملكه . وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : تحدث على ملك المؤجر ، ولا يملكها المستأجر بالعقد ; لأنها معدومة ، فلا تكون مملوكة ، كالثمرة والولد . ولنا أن الملك عبارة عن حكم يحصل به تصرف مخصوص ، وقد ثبت أن هذه المنفعة المستقبلة كان مالك العين يتصرف فيها كتصرفه في العين ، فلما أجرها صار المستأجر مالكا للتصرف فيها ، كما كان يملكه المؤجر ، فثبت أنها كانت مملوكة لمالك العين ، ثم انتقلت إلى المستأجر ، بخلاف الولد والثمرة ، فإن المستأجر لا يملك التصرف فيها . وقولهم : إن المنافع معدومة

                                                                                                                                            قلنا : هي مقدرة الوجود ; لأنها جعلت موردا للعقد ، والعقد لا يرد إلا على موجود .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية