( 4165 ) فصل : الحكم الرابع أن إلى المدة ، ويكون حدوثها على ملكه . وبهذا قال الإجارة إذا تمت ، وكانت على مدة ، ملك المستأجر المنافع المعقود عليها . وقال الشافعي : تحدث على ملك المؤجر ، ولا يملكها المستأجر بالعقد ; لأنها معدومة ، فلا تكون مملوكة ، كالثمرة والولد . ولنا أن الملك عبارة عن حكم يحصل به تصرف مخصوص ، وقد ثبت أن هذه المنفعة المستقبلة كان مالك العين يتصرف فيها كتصرفه في العين ، فلما أجرها صار المستأجر مالكا للتصرف فيها ، كما كان يملكه المؤجر ، فثبت أنها كانت مملوكة لمالك العين ، ثم انتقلت إلى المستأجر ، بخلاف الولد والثمرة ، فإن المستأجر لا يملك التصرف فيها . وقولهم : إن المنافع معدومة أبو حنيفة
قلنا : هي مقدرة الوجود ; لأنها جعلت موردا للعقد ، والعقد لا يرد إلا على موجود .