( 4180 ) فصل : القسم الثالث أن تغصب العين المستأجرة ، فللمستأجر الفسخ ; لأن فيه تأخير حقه ، فإن فسخ ، فالحكم فيه كما لو انفسخ العقد بتلف العين سواء ، وإن لم يفسخ حتى انقضت مدة الإجارة ، فله الخيار بين الفسخ والرجوع بالمسمى ، وبين البقاء على العقد ومطالبة الغاصب بأجر المثل ; لأن المعقود عليه لم يفت مطلقا ، بل إلى بدل ، وهو القيمة ، فأشبه ما لو أتلف الثمرة المبيعة آدمي قبل قطعها ، ويتخرج انفساخ العقد بكل حال ، على الرواية التي تقول : إن منافع الغصب لا تضمن . وهو قول أصحاب الرأي
ولأصحاب في ذلك اختلاف . وإن ردت العين في أثناء المدة ، ولم يكن فسخ استوفى ما بقي منها ، ويكون فيما مضى من المدة مخيرا ، كما ذكرنا . وإن كانت الإجارة على عمل كخياطة ثوب ، أو حمل شيء إلى موضع معين ، فغصب جمله الذي يحمل عليه ، وعبده الذي يخيط له ، لم ينفسخ العقد ، وللمستأجر الشافعي ، وإقامة من يعمل العمل ; لأن العقد على ما في الذمة ، كما لو وجد بالمسلم فيه عيبا ، فرده ، فإن تعذر البدل ، ثبت للمستأجر الخيار بين الفسخ أو الصبر إلى أن يقدر على العين المغصوبة ، فيستوفي منها مطالبة الأجير بعوض المغصوب
( 4181 ) فصل : القسم الرابع ، أن ، وقد ذكرنا حكم ذلك فيما قبل هذا . يتعذر استيفاء المنفعة من العين بفعل صدر منها ، مثل أن يأبق العبد ، أو تشرد الدابة