الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4180 ) فصل : القسم الثالث أن تغصب العين المستأجرة ، فللمستأجر الفسخ ; لأن فيه تأخير حقه ، فإن فسخ ، فالحكم فيه كما لو انفسخ العقد بتلف العين سواء ، وإن لم يفسخ حتى انقضت مدة الإجارة ، فله الخيار بين الفسخ والرجوع بالمسمى ، وبين البقاء على العقد ومطالبة الغاصب بأجر المثل ; لأن المعقود عليه لم يفت مطلقا ، بل إلى بدل ، وهو القيمة ، فأشبه ما لو أتلف الثمرة المبيعة آدمي قبل قطعها ، ويتخرج انفساخ العقد بكل حال ، على الرواية التي تقول : إن منافع الغصب لا تضمن . وهو قول أصحاب الرأي

                                                                                                                                            ولأصحاب الشافعي في ذلك اختلاف . وإن ردت العين في أثناء المدة ، ولم يكن فسخ استوفى ما بقي منها ، ويكون فيما مضى من المدة مخيرا ، كما ذكرنا . وإن كانت الإجارة على عمل كخياطة ثوب ، أو حمل شيء إلى موضع معين ، فغصب جمله الذي يحمل عليه ، وعبده الذي يخيط له ، لم ينفسخ العقد ، وللمستأجر مطالبة الأجير بعوض المغصوب ، وإقامة من يعمل العمل ; لأن العقد على ما في الذمة ، كما لو وجد بالمسلم فيه عيبا ، فرده ، فإن تعذر البدل ، ثبت للمستأجر الخيار بين الفسخ أو الصبر إلى أن يقدر على العين المغصوبة ، فيستوفي منها

                                                                                                                                            ( 4181 ) فصل : القسم الرابع ، أن يتعذر استيفاء المنفعة من العين بفعل صدر منها ، مثل أن يأبق العبد ، أو تشرد الدابة ، وقد ذكرنا حكم ذلك فيما قبل هذا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية