( 4184 ) فصل : ، كتسليم مفاتيح الدار والحمام ; لأن عليه التمكين من الانتفاع ، وتسليم مفاتيحها تمكين من الانتفاع ، فوجب عليه . فإن ضاعت بغير تفريط من المكتري ، فعلى المكري بدلها ; لأنها أمانة في يد المكتري ، فأشبه ذلك حيطان الدار وأبوابها . وعليه بناء حائط إن سقط ، وإبدال خشبه إن انكسر . وعليه تبليط الحمام ، وعمل الأبواب والبزل ومجرى الماء ; لأنه بذلك يتمكن من الانتفاع ، وما كان لاستيفاء المنافع ، كالحبل والدلو والبكرة ، فعلى المكتري وعلى المكري ما يتمكن به من الانتفاع
وأما التحسين والتزويق ، فلا يلزم واحدا منهما ; لأن الانتفاع ممكن بدونه . وأما تنقية البالوعة والكنف ، فإن احتيج إلى ذلك عند الكراء ، فعلى المكري ; لأن ذلك مما يتمكن به من الانتفاع ، وإن امتلأت بفعل المكتري فعليه تفريغها . وهذا قول وقال الشافعي : هو على رب الدار ; لأن به يتمكن من الانتفاع ، فأشبه ما لو اكترى وهي ملأى . وقال أبو ثور : القياس أنه على المكتري ، والاستحسان أنه على رب الدار ; لأن عادة الناس ذلك . ولنا أن ذلك حصل بفعل المكتري ، فكان عليه تنظيفه كما لو طرح فيها قماشا . والقول في تفريغ جية الحمام التي هي مصرف مائه ، كالقول في بالوعة الدار أبو حنيفة
وإن انقضت الإجارة ، وفي الدار زبل أو قمامة [ ص: 266 ] من فعل الساكن ، فعليه نقله . وهذا قول ، الشافعي ، وأصحاب الرأي . وأبي ثور