( 4192 ) فصل : ويجوز ، نص عليه ، في رواية استئجار ناسخ لينسخ له كتب فقه أو حديث ، أو شعرا مباحا ، أو سجلات مثنى بن جامع ، وسأله عن كتابة الحديث بالأجر ، فلم ير به بأسا
ولا بد من التقدير بالمدة أو العمل ، فإن قدره بالعمل ، ذكر عدد الأوراق ، وقدرها ، وعدد السطور في كل ورقة ، وقدر الحواشي ، ودقة القلم وغلظه . فإن عرف الخط بالمشاهدة ، جاز ، وإن أمكن ضبطه بالصفة ضبطه ، وإلا فلا بد من مشاهدته ; لأن الأجر يختلف باختلافه . ويجوز تقدير الأجر بأجزاء الفرع ، ويجوز بأجزاء الأصل المنسوخ منه . وإن قاطعه على نسخ الأصل بأجر واحد ، جاز . وإذا أخطأ بالشيء اليسير ، الذي جرت العادة به ، عفي عنه ; لأن ذلك لا يمكن التحرز منه
وإن أسرف في الغلط ، بحيث يخرج عن العادة ، فهو عيب يرد به . قال : وليس له محادثة غيره حالة النسخ ، ولا التشاغل بما يشغل سره ويوجب غلطه ، ولا لغيره تحديثه وشغله . وكذلك كل الأعمال التي تختل بشغل السر والقلب ، كالقصارة والنساجة ، ونحوهما . ابن عقيل