الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4201 ) فصل : وإن مات المكتري ، ولم يكن له وارث يقوم مقامه في استيفاء المنفعة ، أو كان غائبا ، كمن يموت في طريق مكة ، ويخلف جمله الذي اكتراه ، وليس له عليه شيء يحمله ، ولا وارث له حاضر يقوم مقامه ، فظاهر كلام أحمد أن الإجارة تنفسخ فيما بقي من المدة ; لأنه قد جاء أمر غالب ، يمنع المستأجر عن منفعة العين ، فأشبه ما لو غصبت ، ولأن بقاء العقد ضرر في حق المكتري والمكري ; لأن المكتري يجب عليه الكراء من غير نفع ، والمكري يمتنع عليه التصرف في ماله ، مع ظهور امتناع الكراء عليه . وقد نقل عن أحمد ، في رجل اكترى بعيرا ، فمات المكتري في بعض الطريق ، فإن رجع البعير خاليا ، فعليه بقدر ما وجب له ، وإن كان عليه ثقله ووطاؤه ، فله الكراء إلى الموضع

                                                                                                                                            وظاهر هذا أنه حكم بفسخ العقد فيما بقي من المدة ، إذا مات المستأجر ، ولم يبق به انتفاع ; لأنه تعذر استيفاء المنفعة بأمر من الله تعالى ، فأشبه ما لو اكترى [ ص: 272 ] من يقلع له ضرسه ، فبرأ ، أو انقلع قبل قلعه ، أو اكترى كحالا ليكحل عينه ، فبرأت ، أو ذهبت . ويجب أن يقدر أنه لم يكن ثم من ورثته من يقوم مقامه في الانتفاع ; لأن الوارث يقوم مقام الموروث . وتأولها القاضي على أن المكري قبض البعير ، ومنع الورثة الانتفاع ، ولولا ذلك لما انفسخ العقد ; لأنه لا ينفسخ بعذر في المستأجر مع سلامة المعقود عليه ، كما لو حبس مستأجر الدار ، ومنع من سكناها

                                                                                                                                            ولا يصح هذا ; لأنه لو منع الوارث الانتفاع ، لما استحق شيئا من الأجر . ويفارق هذا ما لو حبس المستأجر ; لأن المعقود عليه انتفاعه ، وهذا لا يؤيس منه بالحبس ، فإنه في كل وقت يمكن خروجه من الحبس وانتفاعه ، ويمكن أن يستنيب من يستوفي المنفعة إما بأجر أو غيره ، بخلاف الميت ، فإنه قد فات انتفاعه بنفسه ونائبه ، فأشبه ما ذكرنا من الصور .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية