( 4292 ) فصل : بقدر ما جرت به العادة ، ويكبحها باللجام للاستصلاح ، ويحثها على السير ليلحق القافلة ، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نخس بعير وللمستأجر ضرب الدابة ، وضربه . وكان جابر رضي الله عنه يخرش بعيره بمحجنه . وللرائض ضرب الدابة للتأديب ، وترتيب المشي ، والعدو ، والسير . وللمعلم ضرب الصبيان للتأديب . قال أبو بكر : سئل الأثرم ، عن أحمد ضرب المعلم الصبيان
قال : على قدر ذنوبهم ، ويتوقى بجهده الضرب ، وإذا كان صغيرا لا يعقل فلا يضربه . ومن ضرب من هؤلاء كلهم الضرب المأذون فيه ، لم يضمن ما تلف . وبهذا في الدابة ، قال مالك ، والشافعي وإسحاق ، ، وأبو ثور ، وأبو يوسف . وقال ومحمد ، الثوري : يضمن ; لأنه تلف بجنايته ، فضمنه ، كغير المستأجر ، وكذلك قال وأبو حنيفة في المعلم يضرب الصبي ; لأنه يمكنه تأدبيه بغير الضرب الشافعي
ولنا أنه تلف من فعل مستحق ، فلم يضمن ، كما لو تلف تحت الحمل ، ولأن الضرب معنى تضمنه عقد الإجارة ، فإذا تلف منه لم يضمن ، كالركوب . وفارق غير المستأجر ; لأنه متعد . وقول : يمكن التأديب بغير الضرب . لا يصح ; فإن العادة خلافه ، ولو أمكن التأديب بدون الضرب ، لما جاز الضرب ، إذ فيه ضرر وإيلام مستغنى عنه . وإن أسرف في هذا كله ، أو زاد على ما يحصل الغنى به ، أو ضرب من لا عقل له من الصبيان ، فعليه الضمان ; لأنه متعد حصل التلف بعدوانه . الشافعي