( 4211 ) فصل : وإذا ، جاز إطلاق العقد ، ولم يحتج إلى ذكر السكنى ، ولا صفتها . وهذا قول اكترى دارا ، وأصحاب الرأي . وقال الشافعي : لا يجوز ، حتى يقول : أبيت تحتها أنا وعيالي ; لأن السكنى تختلف ، ولو اكتراها ليسكنها ، فتزوج امرأة ، لم يكن له أن يسكنها معه . ولنا أن الدار لا تكترى إلا للسكنى ، فاستغني عن ذكره ، كإطلاق الثمن في بلد فيه نقد معروف به ، والتفاوت في السكنى يسير ، فلم يحتج إلى ضبطه ، وما ذكره لا يصح أبو ثور
فإن الضرر لا يكاد يختلف بكثرة من يسكن وقلتهم ، ولا يمكن ضبط ذلك ، فاجتزئ فيه بالعرف ، كما في دخول الحمام وشبهه . ولو اشترط ما ذكره ، لوجب أن يذكر عدد السكان ، وأن لا يبيت عنده ضيف ، ولا زائر ، ولا غير من ذكره . ولكان ينبغي أن يعلم صفة الساكن ، كما يعلم ذلك فيما إذا اكترى للركوب .