[ ص: 277 ] فصل : فإن ، فقياس قول أصحابنا صحة العقد ، وبطلان الشرط ، فإن القاضي قال فيمن شرط أن يزرع في الأرض حنطة ، ولا يزرع غيرها : يبطل الشرط ، ويصح العقد . ويحتمل أن يصح الشرط . وهذا أحد الوجهين لأصحاب شرط أن لا يستوفي في المنفعة بمثله ، ولا بمن هو دونه ; لأن المستأجر يملك المنافع من جهة المؤجر ، فلا يملك ما لم يرض به ، ولأنه قد يكون له غرض في تخصيصه باستيفاء هذه المنفعة ، وقالوا في الوجه الآخر : يبطل الشرط الشافعي
لأنه ينافي موجب العقد ، إذ موجبه ملك المنفعة ، والتسلط على استيفائها بنفسه وبنائبه ، واستيفاء بعضها بنفسه ، وبعضها بنائبه ، والشرط ينافي ذلك ، فكان باطلا . وهل يبطل به العقد ؟ فيه وجهان أصحهما ، لا يبطله ، لأنه لا يؤثر في حق المؤجر نفعا ولا ضرا ، فألغي ، وبقي العقد على مقتضاه . والآخر يبطله ; لأنه ينافي مقتضاه ، فأشبه ما لو شرط أن لا يستوفي المنافع .