( 4214 ) فصل : ويجوز . نص عليه للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة إذا قبضها . وهو قول أحمد ، سعيد بن المسيب ، وابن سيرين ، ومجاهد وعكرمة ، ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، والنخعي والشعبي ، ، والثوري وأصحاب الرأي . وذكر والشافعي فيه رواية أخرى ، أنه لا يجوز ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن القاضي
والمنافع لم تدخل في ضمانه . ولأنه عقد على ما لم يدخل في ضمانه ، فلم يجز ، كبيع المكيل والموزون قبل قبضه . والأول أصح ; لأن قبض العين قام مقام قبض المنافع ، بدليل أنه يجوز التصرف فيها ، فجاز العقد عليها ، كبيع الثمرة على الشجرة . ويبطل قياس الرواية الأخرى لهذا الأصل . إذا ثبت هذا فإنه لا تجوز إجارته إلا لمن يقوم مقامه ، أو دونه في الضرر ; لما تقدم . فأما إجارتها قبل قبضها فلا تجوز من غير المؤجر ، في أحد الوجهين
وهذا قول ، والمشهور من قولي أبي حنيفة ; لأن المنافع مملوكة بعقد معاوضة ، فاعتبر في جواز العقد عليها القبض ، كالأعيان . والآخر ، يجوز ، وهو قول بعض الشافعية ; لأن قبض العين لا ينتقل به الضمان إليه ، فلم يقف جواز التصرف عليه . فأما إجارتها قبل القبض من المؤجر ، فإذا قلنا : لا يجوز من غير المؤجر كان فيها هاهنا وجهان أحدهما لا يجوز ; لأنه عقد عليها قبل قبضها الشافعي
والثاني يجوز ; لأن القبض لا يتعذر عليه ، بخلاف الأجنبي . وأصلهما بيع الطعام قبل قبضه لا يصح من غير بائعه ، رواية واحدة وهل يصح من بائعه ؟ على روايتين . فأما إجارتها بعد قبضها من المؤجر ، فجائزة . وبهذا قال . وقال الشافعي : لا يجوز ; لأن ذلك يؤدي إلى تناقض الأحكام ، لأن التسليم مستحق على الكراء ، فإذا اكتراها صار مستحقا له ، فيصير مستحقا لما يستحق عليه ، وهذا تناقض . ولنا أن كل عقد جاز مع غير العاقد جاز مع العاقد ، كالبيع ، وما ذكروه لا يصح ; لأن التسليم قد حصل ، وهذا المستحق له تسليم آخر أبو حنيفة
ثم يبطل بالبيع ، فإنه يستحق عليه تسليم العين ، فإذا اشتراها استحق تسليمها . فإن قيل : التسليم هاهنا مستحق في جميع المدة ، بخلاف البيع . قلنا المستحق تسليم العين ، وقد حصل وليس عليه تسليم آخر ، غير أن العين من ضمان المؤجر ، فإذا تعذرت المنافع بتلف [ ص: 278 ] الدار أو غصبها ، رجع عليه ; لأنها تعذرت بسبب كان في ضمانه .