( 4229 ) فصل : وإذا ، لم يخل من [ ص: 283 ] حالين : أحدهما أن يكون لتفريط من المستأجر ، مثل أن يزرع زرعا لم تجر العادة بكماله قبل انقضاء المدة ، فحكمه حكم زرع الغاصب ، يخير المالك بعد المدة بين أخذه بالقيمة ، أو تركه بالأجر لما زاد على المدة ; لأنه أبقى زرعه في أرض غيره بعدوانه استأجر أرضا للزراعة مدة ، فانقضت ، وفيها زرع لم يبلغ حصاده
وإن اختار المستأجر قطع زرعه في الحال ، وتفريغ الأرض ، فله ذلك ; لأنه يزيل الضرر ، ويسلم الأرض على الوجه الذي اقتضاه العقد . وذكر ، أن على المستأجر نقل الزرع وتفريغ الأرض ، وإن اتفقا على تركه بعوض أو غيره ، جاز . وهذا مذهب القاضي ، بناء على قوله في الغاصب . وقياس مذهبنا ما ذكرناه . الشافعي
الحال الثاني أن يكون بقاؤه بغير تفريط ، مثل أن يزرع زرعا ينتهي في المدة عادة ، فأبطأ لبرد أو غيره ، فإنه يلزم المؤجر تركه إلى أن ينتهي ، وله المسمى وأجر المثل لما زاد ، وهذا أحد الوجهين لأصحاب الشافعي
والوجه الثاني ، قالوا : يلزمه نقله ; لأن المدة ضربت لنقل الزرع ، فيلزم العمل بموجبه ، وقد وجد منه تفريط ; لأنه كان يمكنه أن يستظهر في المدة ، فلم يفعل . ولنا أنه حصل الزرع في أرض غيره بإذنه ، من غير تفريط ، فلزم تركه ، كما لو أعاره أرضا فزرعها ، ثم رجع المالك قبل كمال الزرع . وقولهم : إنه مفرط . غير صحيح ; لأن هذه المدة التي جرت العادة بكمال الزرع فيها ، وفي زيادة المدة تفويت زيادة الأجر بغير فائدة ، وتضييع زيادة متيقنة لتحصيل شيء متوهم على خلاف العادة هو التفريط ، فلم يكن تركه تفريطا
ومتى ، فللمالك منعه ; لأنه سبب لوجود زرعه في أرضه بغير حق ، فملك منعه منه . فإن زرع ، لم يملك مطالبته بقلعه قبل المدة ; لأنه في أرض يملك نفعها ، ولأنه لا يملك ذلك بعد المدة ، فقبلها أولى . ومن أوجب عليه قطعه بعد المدة قال : إذا لم يكن بد من المطالبة بالنقل ، فليكن عند المدة التي يستحق تسليمها إلى المؤجر فارغة . أراد المستأجر زرع شيء لا يدرك مثله في مدة الإجارة