( 4230 ) فصل : وإذا ، مثل أن يكتري خمسة أشهر لزرع لا يكمل إلا في سنة ، نظرنا فإن شرط تفريغها عند انقضاء المدة ونقله عنها ، صح ; لأنه لا يفضي إلى الزيادة على مدته ، وقد يكون له غرض في ذلك ، لأخذه إياه قصيلا أو غيره ، ويلزمه ما التزم ، وإن أطلق العقد ، ولم يشترط شيئا ، احتمل أن يصح ; لأن الانتفاع بالزرع في هذه المدة ممكن ، واحتمل أنه إن أمكن أن ينتفع بالأرض ، في زرع ضرره كضرر الزرع المشروط أو دونه ، مثل أن يزرعها شعيرا يأخذه قصيلا ، صح العقد ; لأن الانتفاع بها في بعض ما اقتضاه العقد ممكن اكترى الأرض لزرع مدة لا يكمل فيها
وإن لم يكن كذلك ، لم يصح ; لأنه اكترى للزرع ما لا ينتفع بالزرع فيه ، أشبه إجارة السبخة له . فإن قلنا : يصح . فإن انقضت المدة ، ففيه وجهان أحدهما حكمه حكم زرع المستأجر لما لا يكمل في مدته ; لأنه هاهنا مفرط . واحتمل أن يلزم المكري تركه بالأجر ; لأن التفريط منه حيث أكراه مدة لزرع لا يكمل فيها . وإن شرط تبقيته حتى يكمل ، فالعقد فاسد ; لأنه جمع بين [ ص: 284 ] متضادين
فإن تقدير المدة يقتضي النقل فيها ، وشرط التبقية يخالفه ، ولأن مدة التبقية مجهولة ، فإن زرع لم يطالب بنقله ، كالتي تقدمت .