الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4245 ) فصل : وتنفسخ الإجارة بموت المرضعة ; لفوات المنفعة بهلاك محلها . وحكي عن أبي بكر : أنها لا تنفسخ ، ويجب في مالها أجر من ترضعه تمام الوقت ; لأنه كالدين . ولنا أنه هلك المعقود عليه ، أشبه ما لو هلكت البهيمة المستأجرة . وإن مات الطفل انفسخ العقد ; لأنه يتعذر استيفاء المعقود عليه ، لأنه لا يمكن إقامة غيره مقامه ، لاختلاف الصبيان في الرضاع ، واختلاف اللبن باختلافهم ، فإنه قد يدر على أحد الولدين دون الآخر . وهذا منصوص الشافعي

                                                                                                                                            وإذا انفسخ العقد عقيبه ، بطلت الإجارة من أصلها ، ورجع المستأجر بالأجر كله ، وإن كان في أثناء المدة ، رجع بحصة ما بقي .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية