( 4245 ) فصل : ; لفوات المنفعة بهلاك محلها . وحكي عن وتنفسخ الإجارة بموت المرضعة أبي بكر : أنها لا تنفسخ ، ويجب في مالها أجر من ترضعه تمام الوقت ; لأنه كالدين . ولنا أنه هلك المعقود عليه ، أشبه ما لو هلكت البهيمة المستأجرة . ; لأنه يتعذر استيفاء المعقود عليه ، لأنه لا يمكن إقامة غيره مقامه ، لاختلاف الصبيان في الرضاع ، واختلاف اللبن باختلافهم ، فإنه قد يدر على أحد الولدين دون الآخر . وهذا منصوص وإن مات الطفل انفسخ العقد الشافعي
وإذا انفسخ العقد عقيبه ، بطلت الإجارة من أصلها ، ورجع المستأجر بالأجر كله ، وإن كان في أثناء المدة ، رجع بحصة ما بقي .