( 4254 ) مسألة قال : ( ولا يجوز أن ) هذا قول أكثر أهل العلم ، منهم يكتري مدة غزاته الأوزاعي ، ، وأصحاب الرأي . وقال والشافعي : قد عرف وجه ذلك ، وأرجو أن يكون حقيقا . ولنا أن هذه إجارة ، في مدة مجهولة ، وعمل مجهول ، فلم يجز ، كما لو اكتراها لمدة سفره في تجارته ، ولأن مدة الغزاة تطول وتقصر ، ولا حد لها تعرف به ، والعمل فيها يقل ويكثر ، ونهاية سفرهم تقرب وتبعد ، فلم يجز التقدير بها ، كغيرها من الأسفار المجهولة مالك
فإن فعل ذلك ، فله أجر المثل ; لأنه عقد على عوض لم يسلم له ، لفساد العقد ، فوجب أجر المثل ، كسائر الإجارات الفاسدة .