الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4254 ) مسألة قال : ( ولا يجوز أن يكتري مدة غزاته ) هذا قول أكثر أهل العلم ، منهم الأوزاعي ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . وقال مالك : قد عرف وجه ذلك ، وأرجو أن يكون حقيقا . ولنا أن هذه إجارة ، في مدة مجهولة ، وعمل مجهول ، فلم يجز ، كما لو اكتراها لمدة سفره في تجارته ، ولأن مدة الغزاة تطول وتقصر ، ولا حد لها تعرف به ، والعمل فيها يقل ويكثر ، ونهاية سفرهم تقرب وتبعد ، فلم يجز التقدير بها ، كغيرها من الأسفار المجهولة

                                                                                                                                            فإن فعل ذلك ، فله أجر المثل ; لأنه عقد على عوض لم يسلم له ، لفساد العقد ، فوجب أجر المثل ، كسائر الإجارات الفاسدة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية